المحقق الحلي
134
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو كان المباشر ل لقصاص هو الولي ففي ضمانه تردد والأشبه أنه لا يضمن مع حكم الحاكم وإذنه ولو قتل بعد الحكم وقبل الإذن ضمن الدية أما لو كان مالا فإنه يستعاد إن كانت العين باقية وإن كانت تالفة فعلى المشهود له لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص ولو كان معسرا قال الشيخ ضمن الإمام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده فلا وجه لضمان الحاكم . مسائل الأولى إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره وقيمته الثلث فإن قلنا المنجزات من الأصل عتقا وإن قلنا تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما فإن عرفنا السابق صح عتقه وبطل الآخر وإن جهل استخرج بالقرعة ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة قال الشيخ يقرع بينهما ويعتق المقروع ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الآخر وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث وإن نقص أكملنا الثلث من الآخر . الثانية إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك وأوصى لخالد قال الشيخ تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا وفيه إشكال من حيث إن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي « 1 » .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 395 : وهو زيد ، فلا تقبل شهادتهما بالرجوع عما أوصى له به . وفيه ان الوصية على كل حال تخرج من الثلث ، لا ممّا في يدهما ، فلا يكونان غريمين . نعم ، حيث يفرض انّ شهادتهما تجر نفعا ، فلا بأس بردها .